جمعية المجمع العربي للوساطة والتحكيم في الملكية الفكرية

قواعد التحكيم

أولاً – أحكام عامة

تعابير مختصرة

المـادة (1)


في هذه القواعد :
 - تعني عبارة " اتفاق التحكيم " اتفاق الطرفين على اخضاع كل النزاعات التي نشأت أو قد تنشأ بينهما أو بعض تلك النزاعات للتحكيم. ويجوز أن يكون اتفاق التحكيم في شكل بند للتحكيم مدرج في عقد أو في شكل عقد منفصل ،
 - وتعني كلمة " المدعي " الطرف المبادر الى  طلب التحكيم ،
 - وتعني عبارة " المدعى عليه " الطرف الذي يوجه ضده طلب التحكيم ،
 - وتشمل عبارة " هيئة التحكيم " محكما منفرداً أو كل المحكمين في حالة تعيين أكثر من محكم واحد ،وتعني كلمة " المركز " المركز العربي للوساطة والتحكيم في الملكية الفكرية ،
 - وتشمل الكلمات المستعملة بصيغة المفرد والمثنى والجمع والعكس بالعكس ، حسب ما قد يقتضي السياق .

نطاق تطبيق القواعد

المادة (2)
اذا نص اتفاق التحكيم على مباشرة التحكيم بناء على قواعد المركز ذات العلاقة ، فان هذه القواعد تعتبر جزءاً من اتفاق التحكيم المذكور ويتعين تسوية النزاع وفقاً لهذه القواعد كما هو نافذ في تاريخ الشروع في التحكيم ، ما لم يكن الطرفان قد اتفقا على خلاف ذلك .

المادة (3)

  • يخضع التحكيم لهذه القواعد الا اذا تعارضت وأحكام القانون الواجب التطبيق على التحكيم، والتي لا يمكن للطرفين الخروج عليها وفي هذه الحالة يكون الرجحان لأحكام القانون .
  • يتم تحديد القانون الواجب التطبيق وفقاً لأحكام المادة 58 ( ب )  من قواعد التحكيم .

الاخطارات والمهل

المادة (4)

  • أي إخطار أو اتصال تجيزه أو تتطلبه هذه القواعد يجب أن يكون كتابة وأن يتم تسليمه عن طريق البريد المستعجل أو البريد الالكتروني أو اياً من طرق الأتصال الحديثة الأخرى التي يمكن إثباتها.
  • يعد آخر محل اقامة أو عمل معروف للطرف عنواناً صحيحاً لتوجيه أي اخطار أو إتصال آخر اذا لم يوجه ذلك الطرف اشعاراً بتغيير العنوان . وفي أي حال يجوز توجيه الإخطارات الى الطرف بالطريقة المنصوص عليها في اتفاق التحكيم 0 وفي غياب نص من هذا القبيل فوفقاً للممارسات المتبعة في اطار العلاقات بين الطرفين .
  • لأغراض تحديد الالتزام بمهلة ما،  يعد الاخطار مرسلاً أو منقولاً اذا تم ارساله وفقـاً للفقرتين ( أ ) و ( ب ) من هذه المادة قبل اليوم الذي تنقضي فيه المهلة أو في ذلك اليوم.
  • لأغراض حساب مهلة ما بناء على هذه القواعد ، يبدأ سريان المهلة في اليوم التالي ليوم تسلم الأخطار أو الإتصال الآخر. واذا كان اليوم الأخير من المهلة يوم عطلة رسمية أو يوم عطلة عمل في محل اقامة المرسل اليه أو محل عمله ، امتدت المهلة حتى أول يوم عمل يلي انتهاء العطلة . ويدخل في حساب المهلة ما يتخللها من أيام العطل الرسمية أو عطل العمل .
  • للطـرفين أن يتفقا على تقليص أو تمديد المهل المشار إليها في المواد 10 و 15( ب ) و16 ( ب ) و17 ( ب ) و 18 ( ب ) و 19 ( ب/3 )  و 40 ( أ ) و 41 ( أ ) من قواعد التحكيم.
  • للمركز أن يمدد المهل المشار اليها في المواد 10 و 15 (ب) و 16 (ب) و 17 (ب) و 18 (ب) و 19 (ب/3)  و 65 (د)  و 66 (هـ) و 68 (هـ) من قواعد التحكيم  ، بناء على طلب احد الطرفين أو بمبادرة منه.
    الوثائق التي يتعين تقديمها الى المركز

المادة (5)

  • على أي طرف يقدم الى المركز أي بيان كتابي تقتضيه المواد من 6 الى 36 من قواعد التحكيم أو تسمح به، أن يرسل نسخة عنه الى الطرف الآخر في الوقت ذاته، الى أن يقوم المركز بتشكيل هيئة التحكيم .
  • يتعين ارسال كل بيان كتابي موجه الى المركز بذلك الشكل بعدد من النسخ يساوي العدد الضروري لتزويد كل محكم  والمركز بواحدة صحيحة منها.
  • بعد اكتمال تشكيل هيئة التحكيم من قبل المركز يتعين على الأطراف ارسال اي بيانات خطية الى الهيئة مع نسخة منها للطرف الاخر  .
  • ترسل هيئة التحكيم الى المركز نسخة عن كل أمر أو قرار آخر تصدره .

ثانياً – الشروع في التحكيم

طلب التحكيم

المادة (6)
 يرسل المدعي طلب التحكيم الى المركز والى المدعى عليه .

المادة (7)
يخطر المركز المدعي والمدعى عليه بتسلمه طلب التحكيم كما يخطرهما بتاريخ الشروع فيه .

المادة (8)
يتعين أن يتضمن طلب التحكيم ما يلي ذكره :

  1. طلباً لإحالة النزاع الى التحكيم بناء على قواعد المركز الخاصة بالتحكيم .
  2. الأسماء والعناوين وأرقام الهاتف أو الفاكس أو البريد الإلكتروني أو غيرها من البيانات التي تسمح بالاتصال بالطرفين وبممثل المدعي .
  3. نسخة عن اتفاق التحكيم وأي بند منفصل بشأن القانون واجب التطبيق، عند الاقتضاء .
  4. وصفاً مقتضباً لطبيعة النزاع وظروفه مع بيان الحقوق والأموال المعنية وطبيعة أي تكنولوجيا معنية .
  5. بياناً يوضح في حدود الممكن  أي مبلغ مطالب به .
  6. أي تعيين للمحكم أو المحكمين تقتضيه المواد من 14 الى 20 من قواعد التحكيم،  أو أي ملاحظات يعتبرها المدعي مفيدة ولها علاقة بتلك المواد .

المادة (9)
يجوز أن يكون طلب التحكيم مصحوباً أيضاً بلائحة الدعوى المشار اليها في المادة (40) من قواعد التحكيم .
الرد على الطلب 
 
المادة (10)
على المدعى عليه، في غضون 30 يوماً اعتباراً من تاريخ تسلمه طلب التحكيم من المدعي ، ان يوجه الى المركز والى المدعي رداً على الطلب يتضمن تعليقات على أي بند من البنود الواردة في طلب التحكيم وله أن يضمن رده بيانات بأي طلب مقابل أو طلب مقاصة .

المادة (11)
اذا كان المدعي قد أودع لائحة الدعوى مع طلب التحكيم بناء على المادة (9) من قواعد التحكيم،  جاز ان يكون الرد على الطلب مصحوباً أيضاً ببيان الدفاع المشار اليها في المادة (41) من قواد التحكيم .

التمثيل

المادة (12)

  • يجوز ان يمثل الطرفين أشخاص من اختيارهما، أياً كانت جنسياتهم أو مؤهلاتهم المهنية ، ويتعين إبلاغ المركز والطرف الآخر وهيئة التحكيم بعد انشائها بالأسماء والعناوين وأرقام الهاتف أو البريد الإلكتروني أو الفاكس أو البيانات الأخرى التي تسمح بالاتصال بأولئك الممثلين .
  • يتكفل كل طرف بأن يتيح لممثليه الوقت الكافي للتمكين من مباشرة التحكيم على وجه السرعة .
  • يجوز أن يساعد الطرفين أيضاً أشخاص من اختيارهما .

المادة (13)
يكون تاريخ الشروع في التحكيم هو التاريخ الذي يتم فيه تسليم ملف النزاع لهيئة التحكيم .

ثالثاً – تكوين هيئة التحكيم وانشاؤها

عدد المحكمين

المادة (14)
تتكون هيئة التحكيم من عدد المحكمين الذي اتفق عليه الطرفان، على أن يكون عددهم واتراً.
اذا لم يكن الطرفان قد اتفقا على عدد المحكمين تكونت هيئة التحكيم من محكم منفرد0

التعيين وفقاً للاجراء المتفق عليه بين الطرفين

المادة (15)

  • اذا كان الطرفان قد اتفقا على اجراء لتعيين المحكم أو المحكمين ، خلافا لما هو منصوص عليه في المواد من (16) الى (20) من قواعد التحكيم ، تعين اتباع ذلك الاجراء .
  • اذا لم يتم انشاء هيئة التحكيم وفقاً لذلك الاجراء خلال المهلة المتفق عليها بين الطرفين أو خلال 45 يوماً بعد الشروع في التحكيم اذا لم يكن الطرفان قد اتفقا على مهلة من ذلك القبيل، تعين انشاء هيئة التحكيم أو استكمالها حسب الحال وفقاً للمادة (19) من قواعد التحكيم .

تعيين محكم منفرد

المادة (16)

  • متى تعلق الأمر بتعيين محكم منفرد ، تولى الطرفان معاً تعيين المحكم المنفرد .
  • اذا لم يتم تعيين المحكم المنفرد خلال المهلة المتفق عليها بين الطرفين أو خلال 30 يوماً بعد الشروع في التحكيم اذا لم يكن الطرفان قد اتفقا على مهلة من ذلك القبيل، وجب تعيين المحكم المنفرد وفقاً للمادة (19) من قواعد التحكيم .

تعيين ثلاثة محكمين

المادة (17)

  • متى تعلق الأمر بتعيين ثلاثة محكمين ولم يكن الطرفان قد اتفقا على اجراء للتعيين، وجب تعيين المحكمين وفقاً لهذه المادة .
  • يعين المدعي محكماً في طلب تحكيمه. ويعين المدعى عليه محكماً في غضون 30 يوماً اعتباراً من تاريخ تسلمه طلب التحكيم . ويتولى المحكمان المعينان على هذا النحوتعيين محكم ثالث  في غضون 20 يوماً بعد تعيين المحكم الثاني ، ويتولى  المحكم الثالث رئاسة هيئة التحكيم .
  • إذا لم يتم تعيين أحد المحكمين خلال ما ينطبق من المهل المشار إليها في الفقرتين السابقتين وجب تعيين ذلك المحكم وفقاً للمادة (19) من قواعد التحكيم .

تعيين ثلاثة محكمين في حالة تعدد المدعين أو المدعى عليهم

المادة (18)

  • (( أ )الحالات التالية :
  1.  متى تعلق الأمر بتعيين ثلاثة محكمين
  2. ولم يكن الطرفان قد اتفقا على اجراء للتعيين
  3. وورد في طلب التحكيم ذكر أكثر من مدعٍ واحد علـى المدعين أن يعينوا معاً محكماً في طلبهم للتحكيم . ويتم تعيين المحكم الثاني والمحكم الذي يتولى رئاسة هيئة الـتحكيم وفقـاً للمادة (17) من قواعد التحكيم حسب الحال مع مراعاة الفقرة ب  من هذه المادة .
  • (ب) الحالات التالية :
  1.  متى تعلق الأمر بتعيين ثلاثة محكمين .
  2. ولم يكن الطرفان قد اتفقا على اجراء للتعيين .
  3. وورد في طلب التحكيم ذكر أكثر من مدعى عليه واحد .

    على المدعى عليهم أن يعينوا معاً محكماً . واذا لم يعينوا معاً محكماً في غضون 30 يوماً بعد تسلم طلب التحكيم لأي سبب من الأسباب ، فإن أي تعيين سابق للمحكم من المدعي أو المدعين يكون تعييناً باطلاً ويتولى المركز تعيين محكمين اثنين . وعلى المحكمين الاثنين المعينين على ذلك النحو أن يعينا ، في غضون 30 يوماً بعد تعيين المحكم الثاني ، محكماً ثالثاً يتولى رئاسة التحكيم .
  • ( ج ) في الحالات التالية :
  1. متى تعلق الأمر بتعيين ثلاثة محكمين .
  2. ولم يكن الطرفان قد اتفقا على اجراء للتعيين .
  3. وورد في طلب التحكيم ذكر أكثر من مدعٍ واحد أو مدعى عليه واحد .

    فإن الفقرتين ( أ ) و ( ب ) من هذه المادة تطبقان بالرغم من المادة 15 ( أ ) من قواعد التحكيم وبصرف النظر عن أي أحكام تعاقدية واردة في اتفاق التحكيم بشأن إجراء التعيين ما لم تستبعد تلك الأحكام صراحة تطبيق هذه المادة .

التعيين في حالة التخلف عن التعيين

المادة (19)

  • ( أ ) إذا تخلف طرف عن تعيين محكم كما تقتضي المادة 15 أو 17 أو 18 من قواعد التحكيم ، تعين على المركز بدلاً من ذلك الطرف أن يتولى التعيين فوراً .
  • ( ب ) إذا لم يتم تعيين المحكم المنفرد أو المحكم الذي يتولى رئاسة هيئة التحكيم كما تقتضي المادة 15 أو 16 أو 17 أو 18 من قواعد التحكيم،  تم التعيين وفقاً للإجراء التالي :
  1. يرسل المركز إلى كل طرف قائمة بالمرشحين. وتشمل القائمة أسماء ثلاثة مرشحين على الأقل تكون مرتبة ترتيباً أبجدياً . وتتضمن القائمة بياناً مقتضباً بمؤهلات كل مرشح أو تكون مصحوبة بذلك البيان، وإذا كان الطرفان قد اتفقا على أي مؤهلات معينة اقتصرت القائمة على اسماء المرشحين الذي يستوفون تلك المؤهلات .
  2. لكل طرف الحق في أن يشطب اسم أي مرشح يعترض على ترشيحة وعليه أن يرقم ما يتبقى من أسماء المرشحين حسب الأفضلية .
  3. يعيد كل طرف القائمة بعد التأشير عليها إلى المركز في غضون 20 يوماً بعد تاريخ تسلمه إياها . ويعتبر كل طرف يتخلف عن إعادة القائمة بعد التأشير عليها في غضون تلك المهلة أنه وافق على كل المرشحين الذين وردت أسماؤهم في القائمة .
  4. بعد أن يتسلم المركز القائمتين من الطرفين، والا فبعد انقضاء المهلة المحددة في الفقرة الفرعية السابقة، عليه أن يدعو أحد الأشخاص المذكورين في القائمة، في أقرب وقت ممكن، ليكون المحكم المنفرد أو المحكم الذي يتولى رئاسة هيئة التحكيم، مع مراعاة ما عبر عنه الطرفان من تفضيل واعتراض .
  5. اذا لم تشر القائمتان اللتان أعيدتا للمركز الى شخص يقبله كلا الطرفين كمحكم، يكون المركز مخولاً بتعيين المحكم الذي يتولى رئاسة هيئة التحكيم، ويكون المركز مخولاً بذلك أيضا اذا تعذر على شخص أن يقبل دعوة المركز إلى أن يكون المحكم المنفرد أو المحكم الذي يتولى رئاسة هيئة التحكيم أو إذا لم يكن يرغب في ذلك أو إذا توافرت أسباب أخرى تمنع ذلك الشخص من أن يكون المحكم المنفرد أو المحكم الذي يتولى رئاسة هيئة التحكيم ولم يتبق في القائمتين اسم شخص يقبله كلا الطرفين كمحكم .
  • ( ج ) بالرغم من أحكام الفقرة ( ب ) يكون المركز مخولاً بتعيين المحكم المنفرد أو المحكم الذي يتولى رئاسة هيئة التحكيم إذا رأى بما له من سلطة تقديرية أن الإجراء الوارد وصفه في تلك الفقرة ليس مناسباً للقضية .

جنسية المحكمين

المادة (20)

  • ( أ ) يتعين احترام كل اتفاق بين الطرفين بشأن جنسية المحكمين .
  • ( ب ) إذا لم يكن الطرفان قد اتفقا على جنسية المحكم المنفرد أو المحكم الذي يتولى رئاسة هيئة التحكيم  يتعين أن يكون ذلك المحكم من مواطني بلد خلاف بلدي الطرفين .

الاتصالات بين الطرفين والمرشحين لمهمة التحكيم

المادة (21)
لا يحق لأي طرف أو لأي شخص يتصرف نيابة عنه أن يكون له أي اتصال من جانب واحد بأي مرشح لمهمة التحكيم.

حياد المحكم واستقلالة

المادة (22)

  • ( أ ) يتعين أن يكون المحكم محايداً ومستقلاً .
  • ( ب ) على كل محكم وقع عليه الاختيار أن يكشف قبل قبول تعينه،  للطرفين وللمركز ولأي محكم آخر سبق تعيينه، عن أي ظروف قد تثير شكوكاً لها ما يبررها بشأن حياد المحكم أو استقلاله ، أو أن يثبت كتابة انتفاء أي ظروف من ذلك القبيل .
  • ( ج ) إذا نشأت ، في أي مرحلة من مراحل التحكيم ، ظروف جديدة قد تثير شكوكاً لها ما يبررها بشأن حياد أحد المحكمين أو استقلاله ، على المحكم أن يكشف عن تلك الظروف للطرفين وللمركز وللمحكمين الآخرين  دون تأخير .

تفرُّغ المحكم وقبول تعيينه وإخطار الطرفين

المادة (23)

  • ( أ ) في حال قبول المحكم تعيينه ، يلتزم باتاحة الوقت الكافي للتحكيم واتمامه على وجه السرعة.
  • ( ب ) يقبل كل محكم وقع عليه الاختيار تعيينه كتابة ويبلغ قبوله للمركز .
  • ( ج ) يخطر المركز الطرفين بإنشاء هيئة التحكيم .

طلب رد المحكمين

المادة (24)

  • ( أ ) يجوز لأي من الطرفين أن يطلب رد أحد المحكمين إذا توافرت ظروف تثير شكوكاً لها ما يبررها بشأن حياد المحكم أو استقلاله .
  • ( ب ) لا يجوز لأي طرف أن يطلب رد محكم كان قد عينه أو اشترك في تعيينه إلا لأسباب أدركها بعد التعيين .

المادة (25)
يرسل الطرف الذي يطلب رد محكم إخطاراً إلى المركز وهيئة التحكيم والطرف الآخر ، يبين فيه أسباب طلبه في غضون 15 يوماً بعد إخطاره بتعيين ذلك المحكم أو بعد أن يدرك الظروف التي يعتبر أنها تثير شكوكاً لها ما يبررها بشأن حياد ذلك المحكم أو استقلاله .

المادة (26)
متى طلب أحد الطرفين رد محكم ، يكون للطرف الآخر الحق في أن يرد على ذلك الطلب . وعليه ، إذا مارس ذلك الحق ، أن يرسل في غضون 15 يوماً بعد تسلمه الإخطار المشار إليه في المادة (25) من قواعد التحكيم  نسخة عن رده إلى المركز وإلى الطرف الذي طلب رد المحكم وإلى المحكمين .

المادة (27)
لهيئة التحكيم ، بما لها من سلطة تقديرية أ ن توقف أو تواصل اجراءات التحكيم أثناء النظر في طلب الرد .

المادة (28)
للمحكم أن يستجيب لطلب الرد أو أن ينسحب من طوع نفسه . وفي هذه الحالة يستعاض عن المحكم دون أن ينطوي ذلك على أي قرار بصحة أسباب طلب الرد .

المادة (29)
إذا لم يوافق الطرف الآخر على طلب الرد ولم ينسحب المحكم المطلوب رده ، تعين على المركز أن يبت في طلب الرد وفقاً لنظامه الداخلي. ويكون القرار الصادر على ذلك النحو قراراً ادارياً من حيث طبيعته ونهائياً ولا يكون المركز ملزماً بتسبيب قراره .
اعفاء المحكم من مهمته

المادة (30)
يجوز اعفاء محكم ما من مهمته كمحكم بناء على طلب مسبب من قبله، اما بموافقة الطرفين أو المركز .

المادة (31)
بصرف النظر عن أي طلب من المحكم، يجوز للطرفين ان يعفيا معاً المحكم من مهمته كمحكم . وعليهما ان يخطرا المركز بذلك الاعفاء دون تأخير .

المادة (32)
للمركز أن يعفي محكماً من مهمته كمحكم، بناء على طلب أحد الطرفين ، اذا لم يعد المحكم قادراً في ضوء القانون أو الواقع على أداء واجبات المحكم أو اذا امتنع عن ذلك. وفي تلك الحالة، تتاح للطرفين فرصة التعبير عن آرائهما في الموضوع وتطبق أحكام المواد من 26 الى 29 مع ما يلزم من تبديل .
تبديل المحكم

المادة (33)
 يتم عند الضرورة تعيين محكم بديل وفقاً للاجراء المنصوص عليه في المواد من 15 الى 19 كما كان مطبقاً على تعيين المحكم الذي جرى تبديله .

المادة (34)
في حالة تعيين محكم بديل ، على هيئة التحكيم أن تقرر بما لها وحدها من سلطة تقديرية فيما إذا وجبت اعادة سماع كل الأقوال التي سبق سماعها أو بعضها .
الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم

المادة (35)

  • ( أ ) لهيئة التحكيم سلطة سماع الاعتراضات على اختصاصها ، بما في ذلك أي اعتراضات على شكل اتفاق التحكيم موضع النظر وفقاً للمادة 79 ( ب ) من قواعد التحكيم أو على وجوده أو صحته أو نطاقه ، ولها سلطة البت في تلك الاعتراضات .
  • ( ب ) لهيئة التحكيم سلطة البت في وجود أي عقد يكون اتفاق التحكيم جزء منه أو مقترناً به أو في صحة ذلك العقد .
  • ( ج ) يقدم الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم في بيان الدفاع كأقصى موعد ، أو في بيان الرد إذا تعلق بطلب مقابل أو طلب مقاصة . وإلاّ ، فإن أي دفع من ذلك القبيل يكون مرفوضاً في إجراءات التحكيم اللاحقة أو أمام أي محكمة . ويقدم الدفع بتجاوز هيئة التحكيم نطاق سلطتها حالما تثار المسألة المدعى التجاوز فيها أثناء اجراءات التحكيم . ولهيئة التحكيم ، في كلتا الحالتين أن تقبل دفعاً متأخراً إذا اعتبرت أن لذلك التأخير ما يبرره .
  •  ( د ) لهيئة التحكيم أن تفصل في الدفع المشار إليه في الفقرة ( ج ) بوصفه مسألة أولية ، أو لها أن تبت به في قرار التحكيم النهائي بما لها وحدها من سلطة تقديرية .

رابعاً – مباشرة التحكيم

المادة (36)
ينقل المركز صورة عن ملف النزاع التحكيمي الى كل محكم فور تعيينه .

 المادة (37)

  • ( أ ) مع مراعاة المادة 3، لهيئة التحكيم أن تباشر التحكيم بالطريقة التي تعتبرها مناسبة .
  • ( ب ) في كل الأحوال ، تكفل هيئة التحكيم معاملة الطرفين على قدم المساواة ومنح كل طرف فرصة وافية لعرض قضيته .
  • ( ج ) تكفل هيئة التحكيم مباشرة التحكيم  بالسرعة  الواجبة . ولها ، بناء على طلب أحد الطرفين أو بمبادرة منها أن تمدد في بعض الحالات الاستثنائية مهلة حددها هذه النظام أو حددتها بنفسها أو اتفق عليها الطرفان . وفي الحالات المستعجلة ، يجوز للمحكم الذي يتولى رئاسة هيئة التحكيم ، وحده أن يمدد تلك المهل . ويعتير التمديد في هذه الحالة الأخيرة وكأنه صادر عن هيئة التحكيم و مكان التحكيم

المادة (38)

  • ( أ ) يقرر المركز مكان التحكيم مع مراعاة ظروف التحكيم وأي ملاحظات يبديها الطرفان ، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك .
  • ( ب ) لهيئة التحكيم بعد مشاورة الطرفين أن تعقد جلسات سماع الأقوال في أي مكان تعتبره مناسباً ولها أن تباشر مداولاتها حيثما ترى ذلك مناسباً .
  • ( ج ) يعتبر قرار التحكيم متخذاً في مكان التحكيم .


لغة التحكيم
المادة (39)

  • ( أ ) اللغة العربية هي لغة اتفاق التحكيم ما لم يرد نصا على خلاف ذلك في اتفاق التحكيم 0
  • ( ب ) لهيئة التحكيم أن تأمر بأن تكون أي وثائق مقدمة بلغات خلاف لغة التحكيم مشفوعة بترجمة كاملة أو جزئية إلى لغة التحكيم .

لائحة الدعوى

المادة (40)

  • ( أ ) على المدعي أن يرسل بيان الدعوى الى المدعى عليه وإلى هيئة التحكيم في غضون 30 يوماً بعد تسلم إخطار المركز بإنشاء هيئة التحكيم ، ما لم تكن لائحة الدعوى مشفوعةً بطلب التحكيم .
  • ( ب ) يجب أن تشتمل لائحة الدعوى على بيان شامل بالوقائع والحجج القانونية المؤيدة للدعوى ، بما في ذلك عرض لموضوع الدعوى .
  • ( ج ) يرفق بلائحة الدعوى أكبر قدر ممكن من وثائق الإثبات التي يستند إليها المدعي مع قائمة بتلك الوثائق. وإذا كانت وثائق الاثبات كثيرة جداً للمدعي أن يضيف إشارة إلى وجود مزيد من الوثائق التي يكون على استعداد لتقديمها .
    اللائحة الجوابية للدفاع 

المادة (41)

  • ( أ ) على المدعى عليه أن يرسل اللائحة الجوابية للدفاع إلى المدعي وإلى هيئة التحكيم في غضون 30 يوماً بعد تسلم إخطار من المركز بإنشاء هيئة التحكيم مع الأخذ بالمهلة التي تنتهي آخراً .
  • ( ب ) يجب أن ترد اللائحة الجوابية للدفاع على ما جاء في لائحة الدعوى من العناصر التي تقتضيها المادة 40 ( ب ). وترفق باللائحة الجوابية للدفاع وثائق الإثبات المقابلة لما ورد وصفه في المادة 40 ( ج ) .
  • ( ج ) يقدم المدعى عليه أي دفاع و/أو طلب مقاصة في اللائحة الجوابية للدفاع، وعليه في بعض الظروف الاستثنائية أن يفعل ذلك في مرحلة لاحقة من اجراءات التحكيم إذا قررت هيئة التحكيم ذلك . ويجب أن يتضمن كل دفاع و/أو طلب مقابل أو طلب مقاصة العناصر ذاتها المحددة في المادة 40 ( ب ) و ( ج ) .

البيانات الكتابية الإضافية

المادة (42)

  • ( أ ) في حالة تقديم ادعاء بالتقابل أو طلب مقاصة، على المدعي أن يرد على عناصر ذلك الطلب . وتطبق المادة 42 ( أ ) و ( ب ) على ذلك الرد مع ما يلزم من تبديل .
  • ( ب ) لهيئة التحكيم ، بما لها من سلطة تقديرية ، ان تسمح بتقديم بيانات كتابية اضافية أو ان تطلب ذلك .
    تعديل الطلبات أو أوجه الدفاع

المادة (43)
مع مراعاة اي اتفاق بين الطرفين على خلاف ذلك، لأي طرف أن يعدل أو يستكمل طلبه المقابل أو أوجه دفاعه أو طلبه للمقاصة أثناء اجراءات التحكيم ما لم تعتبر هيئة التحكيم ان من غير المناسب السماح بذلك التعديل نظراً الى طبيعته أو التأخر في تقديمه ووفقا لأحكام المادة 37 (ب) و (ج) .
الاتصالات بين الطرفين وهيئة التحكيم

المادة (44)
لا يجوز لأي طرف أو لأي شخص يتصرف نيابة عنه ان يتصل من جانب واحد بأي محكم في مسألة تخص موضوع التحكيم ما لم تنص أحكام هذا النظام على خلاف ذلك أو تسمح به هيئة التحكيم، على أن يكون من المفهوم انه ليس في هذه الفقرة ما يحظر الاتصالات من جانب واحد في مسائل ذات طابع تنظيمي بحت، مثل التسهيلات المادية لجلسات سماع الأقوال أو مكانها أو تاريخها أو توقيتها .
التدابير الوقائية المؤقتة والكفالة للطلبات وتغطية التكاليف

المادة (45)

  • ( أ ) لهيئة التحكيم، بناء على طلب أحد الطرفين، أن تصدر أي أوامر مؤقتة أو تتخذ أي تدابير مؤقتة أخرى مما تراه ضرورياً، بما في ذلك الأوامر والتدابير للمحافظة على السلع المتنازع عليها، كالأمر بايداعها لدى الغير أو بيع السلع القابلة للتلف. ولهيئة التحكيم ان تشترط على الطرف صاحب ذلك الطلب تقديم كفالة مناسبة لاتخاذ تلك التدابير .
  • ( ب ) لهيئة التحكيم، بناء على طلب أحد الطرفين، أن تأمر الطرف الآخر بتقديم كفالة بالشكل الذي تحدده للطلب أو الطلب المقابل وذلك لتغطية التكاليف المشار اليها في المادة (69) من قواعد التحكيم، اذا رأت ان ظروفاً استثنائية تقتضي ذلك
  • ( ج ) يجوز ان تتخذ التدابير والأوامر المنصوص عليها في هذه المادة شكل قرار تحكيم مؤقت .
  • ( د ) أي طلب يقدمه أحد الطرفين الى سلطة قضائية لاتخاذ تدابير مؤقتة أو لفرض كفالة للطلب أو الطلب المقابل أو لتنفيذ تلك التدابير أو الأوامر التي قررتها هيئة التحكيم، لا يعتبر مناقضاً لاتفاق التحكيم أو تنازلاً عن الحق في التمسك بذلك الاتفاق .

الاجتماع التحضيري

المادة (46)
لهيئة التحكيم ، بعد ان يتم تقديم اللائحة الجوابية للدفاع عامة، ان تعقد مع الطرفين اجتماعاً تحضيرياً بغرض تنظيم الاجراءات اللاحقة واعداد جدول مواعيدها .
الدليل

المادة (47)

  • (  أ  ) تبت هيئة التحكيم في قبول الدليل وصلته بالموضوع وماديته وقوته .
  • ( ب ) لهيئة التحكيم، بناء على طلب أحد الطرفين أو بمبادرة منها، أن تأمر طرفاً ما، في أي وقت أثناء التحكيم، بتقديم ما تراه ضرورياً أو مناسباً من الوثائق أو الأدلة الأخرى، ولها أن تأمر أحد الطرفين بأن يضع تحت تصرفها أو تحت تصرف خبير تعينه أو الطرف الآخر أي وثيقة و/أو بينة و/أو مال في حيازته أو تحت مراقبته، بغرض معاينته أو اختباره .
    التجارب

المادة (48)

  • ( أ ) لأحد الطرفين أن يخطر هيئة التحكيم والطرف الآخر في أي وقت معقول قبل انعقاد احدى الجلسات بأن تجارب محددة قد أجريت وينوي الاستناد اليها ، ويحدد في الاخطار غرض التجربة وملخصاً بها وطريقة تنفيذها والنتائج والخلاصة . وللطرف الآخر أن يطلب الى هيئة التحكيم ، بموجب اخطار ، تكرار إحدى التجارب أو كلها في حضوره . واذا رأت هيئة التحكيم ان لذلك الطلب ما يبرره، حددت جدول المواعيد لتكرار التجارب .
  • ( ب ) لأغراض هذه المادة تشمل كلمة " التجارب " الاختبارات وغيرها من عمليات التحقق .

الزيارات الميدانية

المادة (49)
لهيئة التحكيم بناء على طلب أحد الطرفين أو بمبادرة منها ، أن تباشر أو تطلب معاينة أي مكان أو مال أو جهاز أو مرفق أو سلسلة انتاج أو نموذج أو فيلم أو مادة أو منتج أو عملية وفقاً لما تراه مناسباً . ولأي من الطرفين ان يطلب معاينة من ذلك القبيل في أي وقت معقول قبل انعقاد أي جلسة . واذا استجابت الهيئة لذلك الطلب، تعين عليها ان تحدد موعد المعاينة والترتيبات اللازمة لها .
المراجع التمهيدية والنماذج المعتمدة

المادة (50)
لهيئة التحكيم أن تقرر أن يقدم الطرفان معاً ما يلي ذكره اذا اتفقا على ذلك : -

  1. مرجعاً تمهيدياً تقنياً يستعرض خلفية البيانات العلمية أو التقنية أو غيرها من المعلومات المتخصصة الضرورية لفهم المسائل موضوع النزاع فهماً كاملاً .
  2. النماذج أو الرسوم أو غيرها من المواد التي تحتاج اليها هيئة التحكيم أو يحتاج اليها الطرفان كمرجع في إحدى الجلسات .

الكشف عن الأسرار التجارية والمعلومات السرية الأخرى

المادة (51)

  • ( أ ) لأغراض هذه المادة ، تعني المعلومات السرية أي نوع من المعلومات التالي ذكرها ، بصرف النظر عن الوسيلة المستعملة للتعبير عنها :
  1. المعلومات التي يملكها أحد الطرفين .
  2. المعلومات التي لا تكون متاحة للجمهور .
  3. المعلومات التي تكون لها أهمية تجارية أو مالية أو صناعية .
  4. المعلومات التي يعتبرها الطرف الذي يملكها سرية .
  • ( ب ) على الطرف الذي يتمسك بسرية أي معلومات يرغب في تقديمها أو عليه تقديمها أثناء التحكيم، لاسيما الى خبير هيئة التحكيم ، ان يطلب اعتبار تلك المعلومات سرية بموجب اخطار موجه الى هيئة التحكيم مع نسخة للطرف الآخر. ويبين الطرف في الاخطار الاسباب التي تدفعه الى اعتبار تلك المعلومات سرية دون الكشف عن مضمونها .
  • ( ج ) تبت هيئة التحكيم في وجوب اعتبار المعلومات سرية وفيما اذا كانت تنطوي، من حيث طبيعتها، على ما يرجح الحاق ضرر جسيم بالطرف الذي يتمسك بسريتها اذا لم تتخذ تدابير وقائية خاصة اثناء اجراءات التحكيم . واذا قررت هيئة التحكيم ذلك، عليها ان تحدد الظروف التي يجوز فيها الكشف عن بعض المعلومات السرية أو كلها والأشخاص الذين يجوز الكشف لهم عن تلك المعلومات، وعليها ان تطالب كل شخص يكشف له عن تلك المعلومات بتوقيع تعهد للالتزام بسريتها .
  • ( د ) في بعض الظروف الاستثنائية وبدلاً من ان تبت هيئة التحكيم في وجوب اعتبار المعلومات سرية وفيما اذا كانت تنطوي من حيث طبيعتها على ما يرجح الحاق ضرر جسيم بالطرف الذي يتمسك بسريتها اذا لم تتخذ تدابير وقائية خاصة أثناء اجراءات التحكيم ، لهيئة التحكيم، بناء على طلب أحد الطرفين أو بمبادرة منها وبعد مشاورة الطرفين، أن تعين مستشاراً في المسائل السرية يتولى البت في وجوب اعتبار المعلومات سرية ويحدد ، اذا كان الأمر كذلك ، الظروف التي يجوز فيها الكشف عن بعض المعلومات السرية أو كلها والأشخاص الذين يجوز الكشف لهم عن تلك المعلومات، ويطالب كل مستشار في المسائل السرية من ذلك القبيل بتوقيع تعهد للالتزام بسرية تلك المعلومات .
  • ( هـ ) لهيئة التحكيم أيضاً بناء على طلب أحد الطرفين أو بمبادرة منها أن تعين المستشار في المسائل السرية كخبير وفقاً للمادة (54) من قواعد التحكيم ، لكي يعد لها تقارير عن مسائل معينة تحددها هيئة التحكيم، على ألا يكشف المستشار عن تلك المعلومات للطرف الذي لم تصدر عنه أو لهيئة التحكيم على أساس المعلومات السرية .
    الجلسات

المادة (52)

  • ( أ ) تعقد هيئة التحكيم جلسة لتقديم الأدلة بشهادة الشهود بمن فيهم شهود الخبرة أو لمرافعة شفوية أو لكليهما ، وإذا لم يقدم طلب من ذلك القبيل ، تفصل هيئة التحكيم في وجوب عقد جلسة أو جلسات من ذلك القبيل إذا طلب ذلك أحد الطرفين . وفي حالة عدم عقد أي جلسات تباشر الإجراءات على أساس الوثائق والمستندات الأخرى فقط.
  • ( ب ) في حالة عقد جلسة ، تتولى هيئة التحكيم إخطار الطرفين في وقت مبكر بما فيه الكفاية بتاريخ الجلسة ووقتها ومكانها .
  • ( ج ) تكون كل جلسات التحكيم سرية .
  • ( د ) تفصل هيئة التحكيم في مسألة إعداد محضر لأي جلسة وفي شكل ذلك المحضر إن قررت إعداده .

الشهود

المادة (53)

  • ( أ ) لهيئة التحكيم أن تطلب إلى أي طرف أن يبين هوية الشهود الذين يرغب في استدعائهم وموضوع شهادتهم وصلتها بالمسائل موضوع النزاع .
  • ( ب ) لهيئة التحكيم بما لها من سلطة تقديرية أن تحد من حضور أي شاهد سواء كان شاهد وقائع أم شاهد خبرة أو أن ترفض حضوره لاسباب مبررة .
  • ( ج ) لكل من الطرفين أن يستجوب أي شاهد يدلي بشهادة شفوية. ولهيئة التحكيم أن تطرح أسئلة في أي مرحلة أثناء سماع أقوال الشهود .
  • ( د ) يجوز تقديم شهادة الشهود في شكل كتابي ، حسب اختيار أحد الطرفين أو توجيه هيئة التحكيم ، سواء تم ذلك في بيانات موقعة أو في إفادات كتابية مشفوعة بيمين أو في غير ذلك . وفي تلك الحالة ، لهيئة التحكيم أن تعلق قبول الشهادة بشرط حضور الشهود للإدلاء بشهادات شفوية .
  • ( هـ ) يكون كل طرف مسؤولاً عن الترتيبات العملية لأي شاهد يستدعيه وعن تكاليفه وإمكانية حضوره .
  • ( و ) تفصل هيئة التحكيم في وجوب انسحاب أي شاهد أثناء أي جزء من الاجراءات ولا سيما شهود آخرين  بشهاداتهم .

الخبراء الذين تعينهم هيئة التحكيم

المادة (54)

  • ( أ ) لهيئة التحكيم بعد مشاورة الطرفين أن تعين خبيراً مستقلاً واحداً أو أكثر لتقديم تقرير إليها عن مسائل معينة تحددها، وترسل هيئة التحكيم الى الطرفين نسخة عن مرجعية الخبير الذي تعينه مع مراعاة أي ملاحظات يبديها الطرفان ، ويطالب كل خبير من ذلك القبيل بتوقيع تعهد للالتزام بسرية الموضوع .
  • ( ب ) مع مراعاة المادة (51) من قواعد التحكيم على هيئة التحكيم، فور تسلم تقرير الخبير أن ترسل نسخة عنه الى الطرفين مع اتاحة الفرصة لهما للتعبير عن رأيهما في التقرير كتابة ، ولأي طرف أن يفحص أي وثيقة استند اليها الخبير في تقريره .
  • ( ج ) بناء على طلب أحد الطرفين، تتاح للطرفين فرصة استجواب الخبير في احدى الجلسات. وفي تلك الجلسة، للطرفين ان يستدعيا شهود خبرة للادلاء بشهاداتهم على المسائل المتنازع عليها .
  • ( د ) يخضع رأي أي خبير في المسألة أو المسائل المطروحة عليه لسلطة هيئة التحكيم .

التخلـف

المادة (55)

  • ( أ ) اذا تخلف المدعي عن تقديم لائحة دعواه وفقاً للمادة (40) من قواعد التحكيم، دون ابداء سبب كاف، على هيئة التحكيم انهاء الاجراءات .
  • ( ب ) اذا تخلف المدعى عليه عن تقديم لائحة دفاعه وفقاً للمادة (41) من قواعد التحكيم، دون ابداء سبب كاف،  لهيئة التحكيم بالرغم من ذلك أن تواصل اجراءات التحكيم .
  • ( ج ) لهيئة التحكيم أيضاً أن تواصل اجراءات التحكيم اذا تخلف أحد الطرفين عن الاستفادة من الفرصة المتاحة له لعرض قضيته في المهلة التي حددتها هيئة التحكيم دون ابداء سبب مشروع .
  • ( د ) لهيئة التحكيم أن تستنتج ما تراه مناسباً اذا تخلف أحد الطرفين عن الامتثال لأي حكم أو شرط في هذا النظام أو لأي تعليمات تعطيها هيئة التحكيم ، دون سبب مشروع .

اختتام الاجراءات

المادة (56)

  • ( أ )  تعلن هيئة التحكيم اختتام الاجراءات عندما تقتنع ان الطرفين قد حظيا بفرصة مناسبة لتقديم البيانات الكتابية والشفوية والأدلة .
  • ( ب ) لهيئة التحكيم أن تقرر في حالات استثنائية، اعادة فتح الاجراءات التي أعلنت اختتامها في أي وقت قبل اتخاذ قرار التحكيم. 

الاعتراض

المادة (57)

اذا استمر أحد طرفي النزاع في اجرءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط في اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام القانون مما يجوز الاتفاق على مخالفته،  ولم يقدم اعتراضا على هذه المخالفة في الموعد المتفق عليه أو في وقت معقول عند عدم الاتفاق ،  يعتبر ذلك نزولا منه عن حقه في الاعتراض 0
خامساً قرارات التحكيم والقرارات الأخرى
القوانين المطبقة على موضوع النزاع والتحكيم واتفاق التحكيم

المادة (58)

  • ( أ ) تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القواعد القانونية التي يتفق عليها الطرفان واذا اتفقا على تطبيق فانون دولة معينه اتبعت القواعد الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين 0
  • ( ب ) اذا لم يتفق الطرفان على القواعد القانونية واجبة التطبيق على موضوع النزاع طبقت هيئة التحكيم القواعد الموضوعية في القانون الذي ترى أنه الأكثر اتصالا بالنزاع .
  • ( ج ) في جميع الأحوال يجب أن تراعي هيئة التحكيم عند الفصل في موضوع النزاع شروط العقد موضوع النزاع، وأن تأخذ في الاعتبار الأعراف الجارية في نوع المعاملة والعادات المتبعة وما جرى عليه التعامل بين الطرفين .
  • ( د ) يجوز لهيئة التحكيم اذا اتفق طرفا التحكيم صراحة على تفويضها بالصلح أن تفصل في موضوع النزاع على مقتضى قواعد العدالة والانصاف دون التقيد بأحكام القانون 0

اتخاذ القرارات

المادة (59)

اذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من أكثر من محكم واحد يتخذ أي قرار لهيئة التحكيم،  بما في ذلك حكم التحكيم النهائي،  بالاجماع أو بأغلبية الاعضاء ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك. وفي حالة انتفاء الأغلبية ، يتخذ المحكم الذي يتولى رئاسة هيئة التحكيم قرار التحكيم أو الأمر أو القرار الآخر، كما لو كان يعمل بصفته محكماً منفرداً. على أنه يجوز أن تصدر القرارات في المسائل الاجرائية من المحكم الذي يرأس الهيئة اذا أذن له بذلك الطرفان أو جميع أعضاء هيئة التحكيم .
شكل قرارات التحكيم وتبليغها

المادة (60)

  • ( أ ) لهيئة التحكيم أن تتخذ قرارا ت تحكيم تمهيدية أو مؤقته أو تحفظية أو جزئية أو نهائية .
  • ( ب ) يصدر قرار التحكيم كتابة ويبين فيه تاريخ اتخاذه وأسماء الأطراف وممثليهم وأسماء المحكمين وصفتهم، فضلاً عن مكان التحكيم وفقاً للمادة 38 ( أ ) من قواعد التحكيم .
  • ( ج ) يبين قرار التحكيم الأسباب التي يستند اليها، الا اذا كان الطرفان قد اتفقا على عدم تسبيبه ولم يكن القانون واجب التطبيق على التحكيم يقتضي بيان تلك الأسباب .
  • ( د ) يوقع المحكم أو المحكمون قرار التحكيم ، ويعتبر كافياً توقيع أغلبية المحكمين أو توقيع المحكم الذي يتولى رئاسة هيئة التحكيم في الحالة المذكورة في الجملة الثانية من المادة (59) من قواعد التحكيم . وإذا تخلف أحد المحكمين عن التوقيع ، وجب بيان سبب عدم التوقيع في قرار التحكيم .
  • (هـ) لهيئة التحكيم أن تستشير المركز في المسائل الشكلية ، ولا سيما لضمان إمكانية تنفيذ قرار التحكيم .
  • ( و ) تبلغ هيئة التحكيم قرار التحكيم للمركز بعدد من النسخ الأصلية يكون كافياً لتوفير نسخة واحدة عنه لكل طرف وللمحكم أو المحكمين وللمركز . وعلى المركز أن يبلغ رسمياً قرار التحكيم بنسخ أصلية لكل طرف وللمحكم أو المحكمين .
  • ( ز ) بناء على طلب أحد الطرفين ، يوفر المركز لذلك الطرف نسخة عن قرار التحكيم تكون مصدقة من المركز ، مقابل دفع التكاليف المترتبة على ذلك . وتعتبر كل نسخة مصدقة على ذلك النحو مستوفية لشروط المادة الرابعة ( 1 ) ( أ ) من اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها ، المؤرخة في 10 يونيو/ حزيران 1958 .

مهلة إصدار قرار التحكيم النهائي

المادة (61)

  • ( أ ) ينبغي سماع الدعوى واعلان اختتام الاجراءات خلال مهلة لا تزيد على تسعة أشهر بعد تسليم لائحة الدفاع أو انشاء هيئة التحكيم ، أيهما وقع لاحقاً ومتى أمكن ذلك في حدود المعقول . وينبغي اتخاذ قرار التحكيم النهائي خلال الأشهر الثلاثة اللاحقة لذلك ، متى أمكن ذلك في حدود المعقول .
  • ( ب ) اذا لم يعلن اختتام الاجراءات خلال المهلة المحددة في الفقرة ( أ ) ، ترسل هيئة التحكيم الى المركز تقريراً مرحلياً عن التحكيم ، مع نسخة لكل طرف . وترسل تقريراً مرحلياً اضافياً الى المركز ونسخة لكل طرف في نهاية كل فترة لاحقة مدتها ثلاثة أشهر لم يعلن فيها اختتام الاجراءات .
  • ( ج ) اذا لم يتخذ قرار التحكيم النهائي خلال ثلاثة أشهر بعد اختتام الاجراءات ، ترسل هيئة التحكيم الى المركز مذكرة كتابية تشرح فيها أسباب التأخير مع نسخة لكل طرف،  وترسل مذكرة اضافية ونسخة لكل طرف في نهاية كل فترة لاحقة مدتها شهر واحد الى ان يتم اتخاذ قرار التحكيم النهائي .

أثر قرار التحكيم

المادة (62)

  • ( أ ) بقبول التحكيم بناء على هذا النظام، يلتزم الطرفان بتنفيذ قرار التحكيم دون ابطاء ، ويتنازلان عن حقهما في أي نوع من أنواع الاستئناف أو التقاضي أمام أي محكمة أو سلطة قضائية أخرى في الحدود التي يجوز فيها ان يتم ذلك التنازل على الوجه السليم وفقاً للقانون واجب التطبيق .
  • ( ب ) يكون قرار التحكيم  نافذاً وملزماً للطرفين اعتباراً من التاريخ الذي يبلغه فيه المركز وفقاً للفقرة الثانية من المادة 60 ( و ) من قواعد التحكيم .
    التسوية أو الأسباب الأخرى لانهاء التحكيم

المادة (63)

  • (  أ  )  لهيئة التحكيم أن تقترح على الطرفين النظر في اجراء تسوية في اي وقت قد تراه مناسباً.
  • ( ب )  اذا اتفق الطرفان على تسوية النزاع قبل اتخاذ قرار التحكيم ، على هيئة التحكيم انهاء التحكيم،  وعليها تثبيت التسوية في شكل قرار تحكيم باتفاق الطرفين اذا طلبا ذلك معاً ، ولا تكون هيئة التحكيم ملزمة بتسبيب قرار تحكيم من ذلك القبيل .
  • ( ج ) اذا صارت مواصلة التحكيم عديمة الضرورة أو مستحيلة قبل اتخاذ قرار التحكيم لأي سبب غير ما ذكر في الفقرة (ب) ، على هيئة التحكيم إخطار الطرفين بنيتها إنهاء التحكيم . وتكون لهيئة التحكيم سلطة إصدار قرار إنهاء التحكيم ما لم يبد أحد الطرفين أسباباً لها ما يبررها للاعتراض على ذلك خلال مهلة تحددها هيئة التحكيم .
  • (  د  ) يوقع المحكم أو المحكمون قرار التحكيم باتفاق الطرفين أو الأمر بإنهاء التحكيم وفقاً للمادة 60 ( د ) من قواعد التحكيم . وتبلغ هيئة التحكيم ذلك القرار للمركز بعدد من النسخ يكون كافياً لتوفير نسخة واحدة منها لكل طرف وللمحكم أو المحكمين وللمركز . ويرسل المركز نسخة أصلية عن قرار التحكيم باتفاق الطرفين أو عن الأمر بإنهاء التحكيم الى كل طرف وإلى المحكم أو المحكمين .تصحيح قرار التحكيم وقرار التحكيم الإضافي

المادة (64) 

  • ( أ ) يحق لأي من الطرفين ، في غضون 30 يوماً تالية على تسلم قرار التحكيم ، أن يطلب إلى هيئة التحكيم بموجب إخطار موجّه إليها مع نسخة للمركز وللطرف الآخر ، أن تصحح أي أخطاء كتابية أو مطبعية أو حسابية في قرار التحكيم . وإذا رأت هيئة التحكيم أن لذلك الطلب ما يبرره ، أجرت التصحيح في غضون 30 يوماً التالية على تسلم الطلب . ويتخذ كل تصحيح شكل مذكرة منفصلة وموقعة من هيئة التحكيم وفقاً للمادة 60 (ب ) من قواعد التحكيم ويصبح جزءا من قرار التحكيم .
  • ( ج ) يحق لهيئة التحكيم أن تصحح أي خطأ من النوع المشار إليه في الفقرة ( أ ) بمبادرة منها في غضون 30 يوماً التالية على صدور قرار هيئة التحكيم .
  • ( د ) يحق لأي من الطرفين ، في غضون 30 يوماً التالية على تسلم قرار التحكيم ، أن يطلب إلى هيئة التحكيم ، بموجب إخطار موجّه إليها مع نسخة للمركز وللطرف الآخر ، أن تتخذ قرار تحكيم إضافي في شأن طلبات مقدمة أثناء إجراءات التحكيم ولكن لم يتناولها قرار التحكيم . وقبل البت في ذلك الطلب تتيح هيئة التحكيم للطرفين فرصة لسماع أقوالهما . وإذا رأت أن للطلب ما يبرره ، وجب عليها أن تتخذ قرار التحكيم الإضافي في غضون 60 يوماً اعتباراً من تسلم الطلب ، متى أمكن ذلك في حدود المعقول .

سادساً – الرسوم والأتعاب والتكاليف
رسوم المركز

المادة (65)

  • ( أ ) يخضع طلب التحكيم لرسم تسجيل يدفع للمركز وفق جدول الرسوم والأتعاب المطبق في التاريخ الذي يتسلم فيه المركز طلب التحكيم .
  • ( ب ) لا يكون رسم التسجيل قابلاً للرد .
  • ( ج ) لا يتخذ المركز أي اجراء بناء على طلب التحكيم إلى أن يتم دفع رسم التسجيل .
  • (  د ) إذا تخلف المدعي عن دفع رسم التسجيل في غضون 15 يوماً تالية على تذكيره كتابيا للمرة الثانية من قبل المركز،  فإنه يعتبر كما لو سحب طلبه للتحكيم .

المادة (66)

  • ( أ ) على المدعي أن يدفع في غضون 30 يوما تالية على الشروع في التحكيم رسماً إدارياً للمركز. ويخطر المركز المدعي بمبلغ الرسم الإداري في أقرب وقت ممكن بعد تسلم طلب التحكيم .
  • ( ب ) في حالة وجود طلب مقابل ، على المدعى عليه أيضاً أن يدفع رسماً إدارياً للمركز في غضون 30 يوماً تالية على تاريخ تقديم الطلب المقابل المشار إليه في المادة 41 ( ج ) من قواعد التحكيم . ويخطر المركز المدعى عليه بمبلغ الرسم الإداري في أقرب وقت ممكن بعد تسلم الإخطار بالطلب المقابل .
  • ( ج ) يحسب مبلغ الرسم الإداري في أقرب وقت ممكن بعد تسلم الإخطار بالطلب المقابل ، وذلك وفقاً لجدول الرسوم و الأتعاب المطبق في تاريخ الشروع في التحكيم .
  • ( د ) في حالة زيادة طلب أو طلب مقابل ، يجوز زيادة مبلغ الرسم الإداري وفقاً لجدول الرسوم والأتعاب المطبق في الفقرة ( ج ) . وعلى المدعي أو المدعى عليه ، حسب الحال ، أن يدفع المبلغ الزائد .
  • ( هـ ) إذا تخلف أحد الطرفين عن دفع أي رسم إداري مستحق في غضون 15 يوماً التالية على تذكير كتابي ثانِ من قبل المركز، فإنه يعتبر كما لو سحب طلبه أو طلبه المقابل أو الزيادة في طلبه أو في طلبه المقابل ، حسب الحال .
  • ( و ) تخطر هيئة التحكيم المركز بمبلغ الطلب وأي طلب مقابل وبأي زيادة في ذلك ، في الوقت المناسب .

أتعاب المحكمين

المادة (67)

  • ( أ ) يتولى المركز ، تحديد مبلغ أتعاب المحكمين في ضوء جدول رسوم وأتعاب المحكمين الساري المفعول،  وطريقة دفعها ومواعيد الدفع .
  • ( ب ) يقرَّر مبلغ أتعاب المحكمين في حدود الأتعاب الدنيا والأتعاب القصوى المبينة في جدول الرسوم والأتعاب المطبق في تاريخ الشروع في التحكيم مع مراعاة الوقت المقدر ضرورياً للمحكمين من أجل مباشرة التحكيم، والمبلغ المتنازع، عليه ومدى تعقُّد موضوع النزاع، والطابع المستعجل للقضية، وأي ظروف أخرى لها صلة بها.

الودائع

المادة (68)

  • ( أ ) فور تسلم إخطار من المركز بإنشاء هيئة التحكيم ، يودع المدعي والمدعى عليه مبلغين متساويين يحددهما المركز كمقدم لتكاليف التحكيم المشار إليها في المادة (69) من قواعد التحكيم.
  • ( ب ) للمركز أن يطالب الطرفين بإيداع مبالغ إضافية أثناء التحكيم .
  • ( ج ) إذا لم تدفع الودائع المطالب بها كاملة في غضون 30 يوماً بعد تسلم إخطار بذلك ، يتولى المركز إخطار الطرفين بذلك لكي يدفع أحدهما أو الآخر المبلغ المطالب به .
  • ( د ) إذا كان مبلغ الطلب المقابل يفوق إلى حد كبير مبلغ الطلب أو يستدعي فحص بعض المسائل المختلفة اختلافا جوهريا عن الطلب،  أو في حال توفر ظروف خاصة ، للمركز أن يقرر بما له من سلطة تقديرية ، وديعتين منفصلتين للطلب وللطلب المقابل . وفي حالة اقرار وديعتين منفصلتين ، يدفع المدعي الوديعة كلها المقررة للطلب ويدفع المدعى عليه الوديعة كلها المقررة للطلب المقابل .
  • (هـ) إذا تخلف أحد الطرفين عن ايداع المبلغ المتعلق به في غضون 15 يوماً تالية على تذكير كتابي  ثانِ من قبل المركز ، فإنه يعتبر قد سحب طلبه أو طلبه المقابل .
  • ( و ) بعد اتخاذ قرار التحكيم ، يتولى المركز ، وفقاً لقرار التحكيم،  تقديم كشف حسابي الى الطرفين بالودائع التي تسلمها ورد الرصيد الذي لم يتم انفاقه إليهما أو مطالبتهما بدفع أي مبلغ اضافي يستحق عليهما .

القرار المتعلق بتكاليف التحكيم

المادة (69)

  • ( أ ) تحدد هيئة التحكيم ، في قرار تحكيمها ، تكاليف التحكيم بحيث تشمل ما يلي ذكره :
  1. أتعاب المحكمين .
  2. مصروفات التنقل والاتصال وغيرها من المصروفات التي يتحملها المحكمون على الوجه الصحيح .
  3. تكاليف الخبرة وغيرها من المساعدات التي تقتضيها هيئة التحكيم وفقاً لهذه القواعد.
  4. المصروفات الأخرى الضرورية لمباشرة التحكيم مثل تكلفة قاعات الاجتماعات والجلسات .
  • ( ب ) تغطى التكاليف المشار إليها أعلاه ، قدر الإمكان،  من الودائع المطالب بها بناء على المادة (68) من قواعد التحكيم .
  • ( ج ) تتولى هيئة التحكيم توزيع تكاليف التحكيم ورسوم التسجيل والإدارة الخاصة بالمركز بين الطرفين في ضوء كافة الظروف ونتيجة التحكيم ، مع مراعاة أي اتفاق بين الطرفين .

القرار المتعلق بالتكاليف التي يتحملها أحد الطرفين

المادة (70)

يحق لهيئة التحكيم في ضوء كافة الظروف ونتيجة التحكيم،  أن تأمر أحد الطرفين في قرار تحكيمها،  بتسديد كل المصروفات المعقولة أو بعضها مما تحمله الطرف الآخر لدى عرض قضيته ، بما في ذلك مصروفات الممثلين القانونيين والشهود ، شرط مراعاة أي اتفاق بين الطرفين على خلاف ذلك .
سابعاً – سرية الإجراء
الطابع السري لوجود التحكيم

المادة (71)
لا يجوز لأي طرف أن يكشف بمفرده للغير عن أي معلومات تتعلق بوجود تحكيم ما لم يلزمه بذلك القانون أو أي سلطة مختصة، وفيما عدا ما يعد ضرورياً للطعن في التحكيم أمام القضاء أو لملاحقة تنفيذ قرار تحكيم . وفي تلك الحالة لا يتم الكشف عن المعلومات إلا على النحو التالي : 

  1. بالكشف عما لا يتجاوز ما هو مطالب به قانوناً .
  2. وبتقديم تفاصيل الكشف وأسبابه إلى هيئة التحكيم والطرف الآخر إذا تم الكشف أثناء التحكيم،  أو إلى الطرف الأخر وحده إذا تم بعد انتهاء التحكيم .

الطابع السري للمعلومات المكشوف عنها أثناء التحكيم

المادة (72)

  • ( أ ) بالإضافة إلى أي تدابيرمعينة تجيزها المادة (51) من قواعد التحكيم ، تعتبر كل بينة كتابية أو أي بينة أخرى مقدمة من قبل أحد الطرفين أو الشهود أثناء التحكيم ذا طابع سري . وفي حدود ما تشمله تلك البينة من معلومات لا تدخل في الملك العام، لا يجوز لأي طرف اطلع على تلك المعلومات بمجرد اشتراكه في التحكيم أن يستعمل البينة أو يكشف عنها للغير لأي غرض دون موافقة الطرفين أو بأمر محكمة مختصة .
  • ( ب ) لأغراض هذه المادة ، لا يعتبر الشاهد الذي يستدعيه أحد الطرفين بحكم الغير . وفي حدود ما يطلع عليه الشاهد من أدلة أو معلومات أخرى مقدمة أثناء التحكيم لتحضير شهادته،  يكون الطرف الذي يستدعي ذلك الشاهد مسؤولاً عن التزامه بالدرجة ذاتها من السرية الواجبة على ذلك الطرف .

الطابع السري لقرار التحكيم

المادة (73)

يلتزم الطرفان بسرية التحكيم،  ولا يجوز الكشف عنه للغير إلا في الحالات التالية وفي حدودها :

  1. إذا وافق الطرفان على ذلك .
  2. أو إذا دخل قرار التحكيم في الملك العام نتيجة دعوى مرفوعة أمام إحدى المحاكم الوطنية أو السلطات المختصة الأخرى .
  3. أو إذا تعين الكشف عنه امتثالاً لشرط قانوني مفروض على أحد الطرفين أو لإنشاء حقوق قانونية لأحد الطرفين إزاء الغير أو لحماية تلك الحقوق منه .

التزام المركزوالمحكم بطابع السرية

المادة (74)

  • ( أ ) يلتزم المركز والمحكم بسرية التحكيم وقرار التحكيم وبسرية أي بينة كتابية أو بينة أخرى يكشف عنها أثناء التحكيم في حدود ما تشمله تلك البينة من معلومات لا تدخل في الملك العام ، فيما عدا ما هو ضروري بسبب الارتباط بدعوى مرفوعة أمام القضاء بشأن قرار التحكيم أو وفقاً لما يقتضيه القانون في الحالات الأخرى ، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك .
  • ( ب ) بالرغم من الفقرة ( أ ) ، للمركز أن يدرج معلومات تتعلق بالتحكيم في أي إحصاءات شاملة ينشرها بشأن أنشطته ، شرط ألا تسمح تلك المعلومات بتحديد هوية الطرفين أو الظروف الخاصة بالنزاع .


ثامناً – مسائل مختلفة
انتفاء المسؤولية

المادة (75)
لا يكون المحكم أو المحكمون أو المركز مسؤولين تجاه أي طرف عن أي عمل أو إغفال مقترن بالتحكيم ، فيما عدا الأخطاء المرتكبة عن قصد .
التنازل عن حق رفع دعوى تشهير أو ذم أو قدح أو تحقير

المادة (76)
يوافق الطرفان ويوافق المحكم ، بقبول تعيينه ، على الامتناع عن الاستناد إلى أي بيانات أو تعليقات كتابية أو شفوية يدلي بها أو يستعملها هؤلاء الأشخاص أنفسهم أو ممثلوهم أثناء التحضير للتحكيم، أو أثناء مباشرته لإقامة دعوى تشهير أو ذم أو قدح أو تحقير أو مساندتها،  أو رفع أي تظلم مقترن بذلك أو مساندته . كما يوافق الطرفان والمحكم على أنه يجوز التمسك بهذه المادة للدفع بعدم سماع أي دعوى من ذلك القبيل .