جمعية المجمع العربي للوساطة والتحكيم في الملكية الفكرية

قواعد الوساطة

تعابير مختصرة

المادة (1) :

في هذه القواعد

  • تعني عبارة " اتفاق الوساطة " كل اتفاق خطي بين طرفين أو أكثر على اخضاع نزاعات نشأت أو قد تنشأ بينهما للوساطة . ويجوز ان يكون اتفاق الوساطة في شكل بند للوساطة مدرج في عقد او في شكل عقد منفصل .
  • وتشمل كلمة " الوسيط " وسيطاً واحداً أو كل الوسطاء في حالة تعيين أكثر من وسيط واحد
  • وتعني كلمة " المركز " المركز العربي للوساطة والتحكيم في الملكية الفكرية .
  • وتشمل الكلمات المستعملة بصيغة المفرد أو المثنى صيغة الجمع والعكس بالعكس ، حسب ما قد يقتضي السياق .

نطاق تطبيق القواعد

المادة (2) :
اذا نص اتفاق الوساطة على مباشرة الوساطة وفقاً لقواعد المركز بشأن الوساطة ، فان هذه القواعد تعد جزءاً من اتفاق الوساطة المذكور. وتطبق هذه القواعد كما هي نافذة في تاريخ الشروع في الوساطة ما لم يكن الطرفان قد اتفقا على خلاف ذلك .           

الشروع في الوساطة

المادة (3) :

  • على الطرف الراغب في الشروع في وساطة ان يقدم الى المركز طلباً كتابياً للوساطة وعليه في الوقت ذاته ان يرسل نسخة عن طلب الوساطة الى الطرف الآخر .
  • يتعين ان يتضمن طلب الوساطة أو ان يرفق به ما يأتي :
  1. الأسماء والعناوين وأرقام الهاتف أوالتلكس أو الفاكس أو البريد الالكتروني أو غيرها من البيانات التي تسمح بالاتصال بطرفي النزاع وممثل الطرف الذي أودع طلب الوساطة .
  2. نسخة عن اتفاق الوساطة.
  3.  بيان موجز بطبيعة النزاع.

المادة (4) :
يكون تاريخ الشروع في الوساطة هو التاريخ الذي يتسلم فيه المركز طلب الوساطة.

المادة (5) :
يتولى المركز دون تأخير اخطار الطرفين كتابة بتسلمه طلب الوساطة وبتاريخ الشروع فيها .

المادة (6) :

  • يتولى المركز تعيين الوسيط بعد مشاورة الطرفين ، ما لم يكن الطرفان قد اتفقا فيما بينهما على شخص الوسيط أو على اجراء آخر لتعيينه .
  •  يعتبر الوسيط الذي وقع عليه الاختيار بقبول تعيينه ملزماً بمباشرة الوساطة على وجه السرعة .

المادة (7) :
يتعين أن يكون الوسيط محايداً ونزيهاً ومستقلاً .

تمثيل الطرفين والاشتراك في الاجتماعات

المادة (8) :

  • يجوز أن يكون للطرفين ممثلون أو مساعدون في اجتماعاتهما مع الوسيط .
  • فور تعيين الوسيط على كل طرف ان يبلغ الطرف الآخر والوسيط والمركز بأسماء وعناوين الأشخاص المصرح لهم بتمثيله والأسماء والصفات الخاصة بالأشخاص الذين سيحضرون اجتماعات الطرفين مع الوسيط بالنيابة عنه .    

مباشرة الوساطة

المادة (9) :
تباشر الوساطة بالطريقة المتفق عليها بين الطرفين واذا لم يكن الطرفان قد توصلا الى مثل ذلك الاتفاق وفي حدود ذلك على الوسيط ان يحدد الطريقة التي يتعين أن تباشر بها الوساطة وفقاً لهذه القواعد .

المادة (10) :
يتعاون كل طرف مع الوسيط بحسن نيه للسير بالوساطة قدماً بأسرع وقت ممكن . 

المادة (11) :
للوسيط ان يجتمع وان يتصل بأي من الطرفين على انفراد على ان يكون من الواضح ان المعلومات المقدمة في تلك الاجتماعات أو أثناء تلك الاتصالات لا يجوز الكشف عنها للطرف الآخر من غير تفويض صريح من الطرف الذي قدمها .

المادة (12) :

  • على الوسيط أن يضع في أقرب وقت ممكن بعد تعيينه وبمشاورة الطرفين، جدول مواعيد يلتزم به كل طرف لكي يقدم الى الوسيط والى الطرف الآخر بياناً يلخص خلفية النزاع ومصالح الطرف وحججه بشأن النزاع والوضع الراهن للنزاع مع أي معلومات ومستندات يعتبرها الطرف ضرورية لأغراض الوساطة ولا سيما للتمكين من تحديد المسائل موضع النزاع .
  • للوسيط ان يقترح في أي وقت خلال الوساطة أن يقدم أحد الطرفين ما يعتبره الوسيط مفيداً من معلومات أو مستندات اضافية .
  •  لأي طرف أن يقدم في أي وقت الى الوسيط معلومات او مستندات كتابية يعتبرها سرية على ان ينظر فيها الوسيط وحده . ولا يجوز للوسيط ان يكشف عن تلك المعلومات او المستندات للطرف الآخر أو أياً كان من غير تصريح كتابي من الطرف الذي قدمها.

دور الوسيط

المادة (13) :

  • يشجع الوسيط على تسوية المسائل موضع النزاع بين الطرفين بأي طريقة يراها مناسبة ولكن ليست له اي سلطة لفرض تسوية على الطرفين .
  • اذا رأى الوسيط ان أي مسائل موضع النزاع بين الطرفين لا تحتمل تسوية عن طريق الوساطة فله أن يقترح على الطرفين الاجراءات أو السبل التي يرجح أن تؤدي، على ضوء ظروف النزاع وأي علاقة عمل بين الطرفين، الى تسوية تلك المسائل بأكبر قدر من الفاعلية وأقل قدر من التكاليف وبصورة خاصة، فللوسيط أن يقترح على سبيل ذلك ما يأتي ذكره :
  1. الأخذ بقرار خبير في مسألة واحدة أو أكثر .
  2. أو ان يقدم كل طرف عروضاً أخيرة للتسوية فان استحالت التسوية عن طريق الوساطة ، يتم اللجوء الى تحكيم على أساس تلك العروض تقتصر فيه مهمة هيئة التحكيم على تحديد العرض الذي يكون له الرجحان .
  3. أو اللجوء الى التحكيم .

سرية الاجراء

المادة (14) :
لا يجوز تحت طائلة المسؤولية تسجيل و/أو تدوين مجريات أي اجتماع من اجتماعات الطرفين مع الوسيط بأي شكل من الأشكال .

المادة (15) :
على كل شخص يشترك في الوساطة، ولا سيما الوسيط والطرفين وممثليهما ومستشاريهما وأي خبير مستقل وأي شخص آخر يكون حاضراً أثناء اجتماعات الطرفين والوسيط، أن يحترم سرية الوساطة .ولا يجوز له ان ينتفع بالمعلومات المتعلقة بالوساطة أو المحصلة أثناءها أو أن يكشف عنها للغير ما لم يتفق الطرفان والوسيط على خلاف ذلك .وعلى كل شخص من هؤلاء الأشخاص أن يوقع على تعهد بالالتزام بسرية الوساطة قبل أن يشترك فيها .

المادة (16) :
على كل شخص يشترك في الوساطة أن يرد، لدى انتهائها، أي عروض أو وثائق أو مستندات أخرى الى الطرف الذي قدمها، دون أن يحتفظ بأي نسخة عنها، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك . ويتعين اتلاف أي ملاحظات سجلها شخص ما بشأن اجتماعات الطرفين مع الوسيط، لدى انتهاء الوساطة .

المادة (17) :
لا يجوز تحت طائلة المسؤولية للوسيط وللطرفين أن يتمسكوا على سبيل الاثبات أو بأي طريقة أخرى في اجراء قضائي أو تحكيمي بالامور التالية ، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك :

  1. أي رأي يعبر عنه أحد الطرفين أو اقتراح يتقدم به بشأن تسوية محتملة للنزاع .
  2. أو أي اقرار يدلي به أحد الطرفين أثناء الوساطة.
  3. أو أي عرض يطرحه الوسيط أو أي رأي يعبر عنه .
  4. أو أن أحد الطرفين قد اعلن أو لم يعلن استعداده لقبول أي عرض للتسوية صادر عن الوسيط أو الطرف الآخر .

انتهاء الوساطة

المادة (18) :
بالإضافة إلى ما ورد في المادة (23) (ج) تنتهي الوساطة بموجب أيً من الحالات التالية :

  1. توقيع الطرفين على اتفاق تسوية يشمل كل المسائل  موضع النزاع بينهما أو أي مسألة منها إلاّ إذا اتفقا على استمرار الوساطة في باقي المسائل التي لم تتم تسويتها.
  2. أو قرار الوسيط بالانهاء اذا كان من غير المرجح حسب تقديره أن تؤدي مواصلة الوساطة الى تسوية النزاع .
  3. أو اعلان كتابي بالانهاء صادر عن أحد الطرفين في أي وقت بعد حضور أول اجتماع للطرفين مع الوسيط وقبل التوقيع على أي اتفاق للتسوية .

المادة (19) :

  • لدى انتهاء الوساطة، يرسل الوسيط الى المركز، دون تأخير، إخطاراً كتابياً بانتهاء الوساطة ويبين تاريخ انتهائها وما اذا ترتبت عليها تسوية أو لم تترتب، وما اذا كانت التسوية إن ترتبت عليها كاملة أو جزئية. ويرسل الوسيط الى الطرفين نسخة عن الإخطار الموجه الى المركز .
  • يحفظ المركز سرية إخطار الوسيط المذكور ولا يكشف عن وجوده أو نتيجة الوساطة لأي شخص ، دون تصريح كتابي من الطرفين.
  • للمركز ، مع ذلك، أن يدرج معلومات عن الوساطة في أي احصاءات شاملة ينشرها بشأن أنشطته ، شرط ألا تكشف تلك المعلومات عن هوية الطرفين أو تسمح بتحديد الظروف الخاصة بالنزاع .

المادة (20) :
لا يجوز تحت طائلة المسؤولية للوسيط أن يتصرف بأي صفة خلاف صفة الوسيط في أي إجراءات منظورة أو مقبلة تتعلق بموضوع النزاع سواء كانت تلك الاجراءات قضائية أو تحكيمية أو غيرها ما لم تقضي بذلك محكمة من المحاكم أو يصرح به الطرفان كتابة، مع مراعاة مـا ورد في المـواد (14)، (15)، (16)، (17)، من هذه القواعد.

رسم التسجيل لدى المركز

المادة (21) :

  • يخضع طلب الوساطة لرسم تسجيل يدفع للمركز   ويحدد مبلغ رسم التسجيل وفقاً لجدول الرسوم والأتعاب المطبق في تاريخ طلب الوساطة .
  • لا يكون رسم التسجيل قابلاً للرد .
  • لا يباشر المركز أي عمل بناء على طلب الوساطة إلى أن يتم دفع رسم التسجيل .
  • إذا تخلف طرف كان قد أودع طلباً للوساطة عن دفع رسم التسجيل في غضون (15) يوماً بعد اخطار كتابي ثانٍ من المركز ، فإنه يعتبر كما لو سحب طلبه للوساطة .

أتعاب الوسيط

المادة (22) :

  • يتولى المركز ، بعد مشاورة الوسيط والطرفين ، تحديد مبلغ أتعاب الوسيط والعملة التي تدفع بها وطرق دفعها ومواعيده ، وفقاً لأحكام هذه المادة .
  • يحسب مبلغ الأتعاب على أساس تعرفة اليوم إن كانت قابلة للتطبيق وكما وردت في جدول الرسوم والأتعاب المطبق في تاريخ طلب الوساطة ، مع مراعاة المبلغ المتنازع عليه وطبيعة النزاع وأي ظروف أخرى لها صلة بالقضية، ما لم يتفق الطرفان والوسيط على خلاف ذلك .

الودائــــع

المادة (23) :

  • للمركز وقت تعيين الوسيط أن يطالب الطرفين بإيداع مبلغين متساويين كمقدم لتكاليف الوساطة ، بما في ذلك على وجه الخصوص الأتعاب المقدرة للوسيط وسائر مصروفات الوساطة ويحدد المركز مبلغ الودائع .
  • للمركز أن يطالب الطرفين بإيداع مبالغ إضافية على حساب تكاليف الوساطة اذا تتطلب الامر ذلك.
  • إذا تخلف طرف عن ايداع المبلغ المطالب به في غضون (15) يوماً بعد اخطار كتابي ثانٍ من المركز ، فإن الوساطة تعتبر منتهية . ويبلغ المركز ذلك للطرفين والوسيط بموجب اخطار كتابي آخر يبين فيه تاريخ انتهاء الوساطة .
  •  بعد انتهاء الوساطة ، يقدم المركز إلى الأطراف كشفاً حسابياً بأي مبالغ مودعة ويرد إليهم الرصيد الذي لم يتم انفاقه أو يطلب إليهم دفع أي مبلغ اضافي يستحق عليهم .

التكاليـــف

المادة (24) :
يتحمل الطرفان بالتساوي رسم التسجيل وأتعاب الوسيط وسائر مصروفات الوساطة بما في ذلك على وجه الخصوص مصروفات تنقل الوسيط الضرورية وأي مصروفات مقترنة بخدمات الخبراء ،  ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

انتفاء المسؤولية

المادة (25) :
لايكون الوسيط أو المركز مسؤولاً تجاه أي طرف عن أي عمل مقترن بأي وساطة تباشر وفقاً لهذه القواعد ، فيما عدا الأخطاء المرتكبة عن قصد .

وقف سريان مدة التقادم

المادة (26) :
يوافق الطرفان في حدود ما يسمح به القانون واجب التطبيق على وقف سريان مدة التقادم فيما يتعلق بالنزاع موضع الوساطة، اعتباراً من تاريخ الشروع في الوساطة وحتى تاريخ انتهائها.
 
جدول الرسوم والأتعاب

( كل المبالغ مبينة بالدينار الأردني )

رسوم المركز
( المادة 21 من قواعد الوساطة )

  • يبلغ رسم التسجيل 0.10% من قيمة الوساطة على الا يتجاوز 10000 عشرة آلاف دينار أردني.
  • تساوي قيمة الوساطة إجمالي المبالغ المطالب بها.
  • اذا لم يبين طلب الوساطة أي طلبات مالية أو اذا تعلق النزاع بمسائل لا يمكن تقييمها بمبالغ مالية ، فانه يتعين دفع رسم قدره 1000 الف دينارً أردنيً بشرط تسويته. وتتم التسوية على أساس مبلغ رسم التسجيل الذي يراه المركز، حسب تقديره مناسباً في ظروف الحال.
  • لأغراض حساب رسم التسجيل فان أي مبلغ مالي موضع النزاع ومعبر عنه بعملات خلاف بالدينار الأردني يحول الى مبالغ بالدينار الأردني بناء على سعر الصرف الرسمي في تاريخ تقديم طلب الوساطة . 

جدول الرسوم والأتعاب ( تابع )

أتعاب الوسطاء
تعريفة اليوم
( المادة 22 من قواعد الوساطة )

                                              


 

الحد الأدنى

 الحد الأقصى

 

بالدينار الأردني

بالدينار الأردني

باليوم 

300

1000